الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان:
الاولى: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".
والثانية: " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط الأولى، والأظهر أن الواجب هو الاولى دون الثانية، وعلى هذا فالمصلي يخرج عن الصلاة بالاولى وإن كان الأحوط ضم الثانية إليها أيضا، وأما قول: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
(مسألة 676): يجب على المصلي الإتيان بالتسليم على النهج العربي وهو جالس، ويجب فيه الطمأنينة والاستقرار حاله على الأحوط، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
(مسألة 677): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات عامدا وملتفتا، بل مطلقا حتى إذا كان سهوا، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي، فالظاهر صحة الصلاة، وإن كانت إعادتها أحوط وأجدر استحبابا، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وإلا ألغى ما كان قد أتى به من التشهد والتسليم وأتى بالسجدتين، ثم بالتشهد والتسليم من جديد وبذلك قد تمت صلاته، وبعد ذلك سجد سجدتي السهو لزيادة السلام.