يظهر من بعض النصوص، ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا، ونقض العهد، وقطيعة الرحم بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، والسرقة، وإنكار ما أنزل الله تعالى، والكذب على الله، أو على رسوله (صلى الله عليه وآله)، أو على الأوصياء (عليهم السلام) هذا شريطة أن لا يكون القائل بذلك ملتفتا إلى الملازمة بين إنكار ذلك وتكذيب الرسالة وإلا فهو كافر، بل مطلق الكذب، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، والقمار، وأكل السحت، كثمن الميتة والخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.
ومن الكبائر: البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والإسراف والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والاشتغال بالملاهي كالغناء، فإنه عبارة عن الحديث اللهوي المشتمل على الكذب، وهو قول الزور المناسب للمجالس المعدة لذلك، كمجالس أهل التلهي والطرب، وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والإصرار على الذنوب.
والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أو بالفعل الحاكي عن وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد