الفصل الثالث في أحكام النجاسة (مسألة 415): يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره، وظفره، ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك على الأحوط.
(مسألة 416): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهرا، وإلا فلا.
(مسألة 417): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا.
(مسألة 418): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة 419): إذا كان ثوب المصلي أو بدنه أو مسجده نجسا وكان جاهلا بمانعية النجاسة في الصلاة وصلى في هذه الحالة، فحينئذ إن كان جاهلا مركبا حكم بصحة صلاته حتى ولو كان عن تقصير، وإن كان بسيطا فإن كان معذورا فيه كما في موارد الجهل بالحكم بعد الفحص حكم بصحة صلاته أيضا، وإن لم يكن معذورا فيه كالجهل بالمانعية أو الجزئية أو الشرطية قبل الفحص حكم ببطلان صلاته ولزوم إعادتها، وعلى هذا فمن صلى في ثوب علم بوجود