والأقوى تأخير الركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم قيامه ويجلس فإذا جلس رجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم قيامه ويرجع شكه حينئذ إلى الشك بين الاثنتين والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم قيامه فإذا هدم رجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشك بين الخمس والست حال القيام فإن عليه أن يهدم قيامه فإذا هدم وجلس رجع شكه إلى الشك بين الأربع والخمس، ويتم صلاته ويسجد للسهو، والأحوط وجوبا في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا.
ويستثنى من قاعدة علاج الشك في عدد الركعات الحالات التالية:
الاولى: أن يكون المصلي كثير الشك ومفرطا فيه فإن وظيفته حينئذ أن يلغي شكه، ويفترض أنه قد أتى بما شك فيه أي أنه يبني على الأكثر، فإذا شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتم صلاته ولا شيء عليه وهكذا.