تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.
(مسألة 530): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
(مسألة 531): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما، مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط، بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
(مسألة 532): إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج.
(مسألة 533): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه على الأحوط.
الفصل الثالث تعذر الساتر الشرعي إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة، فإن وجد ساترا غيره كالحشيش وورق الشجر والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار، وإن لم يجد ذلك أيضا، فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط لزوما وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
(مسألة 534): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو الحرير أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى