والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
(مسألة 610): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة اخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ثم يواصل صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم أربع: ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك.
(مسألة 611): البسملة جزء من سورة الفاتحة.
وهل هي جزء من السورة أيضا؟
والجواب: أن جزئيتها لها محل إشكال، ولكن الاحتياط بالإتيان بها في كل سورة ما عدا سورة البراءة لا يترك، وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسلمة من دون تعيين سورة وجب إعادتها وتعيينها لسورة خاصة، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين من السورة، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك ولكنه بعد قراءة الفاتحة بسمل لسورة اخرى فقرأها كفى، ولم تجب إعادة السورة المعينة أو المعتادة، كما أنه إذا كان من عادته أن يقرأ سورة معينة كسورة الإخلاص - مثلا - فبسمل جريا على هذه العادة، كان ذلك تعيينا وإن لم يكن اسم سورة الإخلاص حاضرا في ذهنه في تلك اللحظة، ولكنه كاشف عن وجوده في أعماقه، وإذا نوى سورة معينة ولكن عندما بسمل سبق لسانه إلى قراءة سورة اخرى، لم يضر أن يبقى على نيته الاولى ويقرأ تلك السورة المعينة.
(مسألة 612): لا بأس بالقران بين السورتين في الفريضة وفي النافلة.