منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور:
الاولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة أو بعد رفع الرأس منها، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم وقبل أن يأتي بأي مبطل ومناف للصلاة، يقوم ناويا أن يصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى فيكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بركعة واحدة من قيام إن كانت وظيفته الصلاة قائما، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا، وحينئذ فإن كانت صلاته في الواقع تامة اعتبرت صلاة الاحتياط نافلة وإلا فمكملة.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، سواء كان في حال القيام أم الركوع أم السجود أو بعد رفع الرأس من السجود، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يقوم ويأتي بصلاة الاحتياط، وهل وظيفته في هذه الصورة التخيير بين الإتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو التعيين بالاحتياط بركعتين من جلوس؟
والجواب: الأظهر هو التعيين، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الثالثة: الشك بين الاثنين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس،