المقصد الرابع مكان المصلي (مسألة 537): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة، في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به على الأظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن، لحر أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة أو فضاء مغصوب بل في أرض مغصوبة، ولكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة، كما إذا وقف المصلي على منتهى الأرض المغصوبة ونوى الصلاة فيها، وكبر وقرأ وركع، وحين أراد أن يسجد تقدم بضع خطوات فدخل في الأرض المباحة وسجد عليها، وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها على الأرض المباحة، فإن صلاته صحيحة؛ لأن بطلان الصلاة وفسادها، بسبب غصب المكان، يدور مدار مكان المصلي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوبا بطلت صلاته، وإلا فهي صحيحة،
(٢١٩)