(مسألة 1039): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة 1040): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
(مسألة 1041): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
(مسألة 1042): تجزئ حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد، وكل مد ثلاثة أرباع الكيلو.
(مسألة 1043): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، كل واحد مد.
(مسألة 1044): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الأول: نوم الجنب مرة ثانية واثقا ومتأكدا بالانتباه قبل طلوع الفجر في وقت يسع للغسل، ولكن اتفاقا استمر به النوم إلى الصبح، فإن عليه القضاء دون الكفارة على تفصيل قد مر.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية بالرياء أو بنية القطع أو القاطع، من دون ممارسة شيء من المفطرات، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر بل تمام الشهر، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة.