فصل في قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 894): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع، وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة، ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، كما لا يجوز الفصل بين قضاء السجدة والتشهد.
(مسألة 895): إذا شك في فعل بنى على العدم، إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصل في سجود السهو (مسألة 896): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللشك بين الأربع والخمس وللشك بين الثلاث والأربع شريطة أن يذهب وهمه إلى الأربع، ولنسيان التشهد وللقيام في موضع الجلوس، كما إذا غفل المصلي عن جلوس