حكما إلزاميا، والرأي الثاني حكما ترخيصيا، لم يجب عليه إعلام مقلديه بذلك.
وإن كان الأمر بالعكس أو كان كلاهما حكما إلزاميا فهل يجب عليه الإعلام؟
والجواب: أن الرأي الثاني له إن كان مما يعذر فيه الجاهل لم يجب عليه الإعلام، وإن كان مما لا يعذر فيه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام.
(مسألة 30): إذا أخبره ثقة بفتوى من مرجعه في التقليد، وأخبره ثقة آخر بفتوى أخرى مخالفة للفتوى الاولى، فماذا يصنع المقلد؟
والجواب: أن الثقتين إن كانا يخبران عن زمن واحد فقد سقطا معا بالتعارض، فلا يمكن للمقلد أن يعتمد على أي واحد منهما، بل وظيفته الاحتياط إلى أن يتبين له الحال، وإن كانا يخبران عن زمنين مختلفين، بأن يخبر أحدهما قبل سنة ويخبر الآخر قبل فترة قصيرة، وجب على المقلد العمل بما نقل إليه من الفتوى في الزمن المتأخر.
(مسألة 31): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة الثابتة للإنسان العادل كالعادة، وهي التي يعصم الإنسان بها عن المزالق والانحرافات في جادة الشريعة المقدسة، ويسلك فيها السلوك المستقيم الطبيعي، ويضرها الانحراف عن الجادة عامدا وملتفتا بارتكاب المعاصي من دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وفي عدد الكبائر خلاف. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما، وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنى، واللواط، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة كما قد