(مسألة 738): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجر عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار.
(مسألة 739): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية، لا بينها وبين اليومية ولا بين بعضها مع بعضها الآخر، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين، من يوم واحد فإنه يجب أن يقضي الظهر قبل العصر وأن يقضي المغرب قبل العشاء، وأما إذا لم تكن مترتبة كذلك فهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء، كما إذا فاتته صبح وظهر ومغرب، وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الصلوات اليومية سنة كاملة - مثلا - أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب في كل يوم من الصبح إلى العشاء وأمكنه أن يختار طريقا آخر فيقضي - مثلا - صلوات الصبح كلها ثم صلوات الظهر كلها ثم صلوات العصر كذلك، أو الظهر والعصر كلها معا ثم صلوات المغرب كلها ثم صلوات العشاء كلها أو المغرب والعشاء كذلك، فالترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي الأول فواتا فالأول غير معتبر من دون فرق بين العلم به والجهل، ثم إنه يأتي بالصلاة في خارج الوقت بنفس الكيفية التي يأتي بها في الوقت، فما فات عنه وهو مسافر يقضيه قصرا ولو كان حين القضاء حاضرا في بلدته، وما فات عنه وهو حاضر يقضيه تماما وإن كان حين القضاء مسافرا، كما أن المعيار في وجوب القصر أو التمام إنما هو بحال الفوت، فإن كان في هذه الحالة مسافرا قضاه قصرا وإن كان في أول الوقت حاضرا وإن كان في تلك الحالة حاضرا قضاه تماما وإن كان في اول الوقت مسافرا. مثال الأول إنسان دخل عليه الوقت وهو حاضر، ثم سافر ولم يصل إلى أن انتهى الوقت، فإن عليه أن يقضيه قصرا. مثال الثاني إنسان دخل