خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ولا يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها، وإن كان الأحوط استحبابا ترك استعمالها فيها أيضا، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب.
(مسألة 493): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف، وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما، فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السيف والخنجر والسكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها، خارج عن الآنية، فلا بأس باستعمالها في الأكل والشرب.
(مسألة 494): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما.
(مسألة 495): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام) وغيره.
(مسألة 496): يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط استحبابا عزل الفم عن موضع الفضة.
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل