من الطعام، وذو العطاش وهو من كان مصابا بداء العطش وهو حالة مرضية تجعله يشعر بعطش شديد، وكل من ابتلي بهذه الحالة المرضية وكان الصيام عليه من أجل ذلك صعوبة ومشقة، فله أن يفطر ويترك الصوم ويعوض عنه بالفدية الآنفة الذكر كما أن له أن يصوم. نعم، إذا تعذر الصوم على الشيخ والشيخة وذي العطاش فلا فدية عليهم، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، وكذلك لا يجب القضاء على ذي العطاش مع التمكن، ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزئ الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار.
(مسألة 1063): لا فرق بين المرضعة في أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد، أو لم يكن بإمكانها أن ترضع الولد من غير حليبها، أو من الحليب المعلب إذا لم يتضرر الولد الرضيع بذلك.
الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالطرق التالية:
الأول: بالعلم الوجداني إما برؤية الهلال بالعين المجردة الاعتيادية أو بالتواتر.