الحيض في الشهر مرتين متعاقبتين بانتظام، ولا نص على أنها تحصل على أساس الصفات.
وثانيا: أن المرأة في مسألة الصفات لا تكون متأكدة على أن ما رأته من الدم حيض، ولا تكون على يقين من ذلك، وإنما اعتبرته حيضا على أساس أنه بصفة الحيض، وأما في مسألة العادة فهي متأكدة بأن ما رأته من الدم في وقت معين من الشهر حيض، وكذا ما رأته في نفس الوقت من الشهر اللاحق فلذلك ينتج العادة.
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرتين كل دم تراه المرأة في أيام عادتها الوقتية يعتبر حيضا وإن كان صفرة وفاقدا للصفات، وكل دم تراه في غير أيام عادتها الوقتية، ولم يكن بصفة الحيض يعتبر استحاضة.
وإذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام - مثلا - ونقت بعد ذلك، ثم رأت دما جديدا ثلاثة أيام اخرى أو أكثر، فهنا حالتان:
الحالة الاولى: أن مجموع الدمين مع فترة الانقطاع لا يتجاوز عشرة أيام، ففي هذه الحالة إن كان كلا الدمين في أيام العادة، أو بصفات الحيض، أو كان أحدهما في أيام العادة والآخر بصفات الحيض، اعتبر الكل حيضا، مثال ذلك: امرأة رأت الدم من أول الشهر ثلاثة أيام، ثم انقطع الدم يومين، وبعد ذلك عاد جديدا ثلاثة أيام اخرى، ثم نقت، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية معا، وكانت عادتها ثمانية أيام مثلا من أول الشهر، كان كلا الدمين