المقصد السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول:
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة:
الأول، والثاني: البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان بريا كان أو بحريا، وسواء أكان خروجهما من القبل والدبر أو من غيرهما بصورة اعتيادية أو غير اعتيادية، ويستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان:
الأول: الحيوان المأكول لحمه شرعا، سواء كان من الطيور أم من سائر الأصناف، كالغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك، شريطة أن لا يصبح جلالا بالعيش على العذرة مدة، حتى يشتد لحمه، وإلا حرم أكله وأصبح بوله نجسا ما دام على هذه الحالة، وموطوء الإنسان. نعم، الحكم بنجاسة خرئهما، لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمها، وإن كان الاحتياط في محله.
الثاني: البول والخرء من الطيور بكل أصنافها من المأكول وغير المأكول.
الثالث: البول والخرء من الحيوان الذي ليس له دم سائل.
وقد تسأل: أن بول السمك المحرم الذي هو حيوان لحمي ولكن ليس له