المبحث الرابع النفاس (مسألة 252): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حد لقليله على إشكال، والأحوط إذا كان الدم أقل من ثلاثة أيام أن تجمع بين أحكام النفساء ووظائف المستحاضة، وإذا مضت عشرة أيام من تأريخ الولادة ولم تر فيهن دما فلا نفاس حتى ولو رأت بعد العشرة دما كثيرا، وأقصى حد النفاس عشرة أيام من حين رؤية الدم لا من تأريخ الولادة، وعلى ذلك فإذا لم تر المرأة الدم إلا في اليوم السادس - مثلا - كان اليوم السادس هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي الحد الأقصى للنفاس، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تأريخ الولادة.
ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كل منهما بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كان لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة، ورأت الدم إلى عشرة اخرى فالدمان جميعا نفاسان متواليان، وإذا لم تر الدم حين الولادة، ورأته قبل العشرة، وانقطع عليها، فذلك الدم نفاسها، وإذا رأته حين الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة، وانقطع عليها، فالدمان نفاس، وأما النقاء المتخلل بينهما فلا يبعد أن يكون طهرا وإن كان الأحوط والأجدر أن تحتاط بالجمع بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة.