الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال، إشكال، والأحوط الأولى الاستئذان من الطرفين.
(مسألة 262): إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الإذن وعن مباشرة التغسيل سقط إذنه، ووجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.
(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل ولبى لم يحتج إلى إذن الولي، بل لا يجوز للولي أن يزاحمه في تنفيذ الوصية، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي، وإذا لم يرد إلى أن مات الموصي لم يكن له أن يرد حينئذ، وإذا قبل ذلك لم يجب عليه أن يستأذن من الولي، بل لا يسمح للولي أو غيره في مباشرة التجهيز من دون إذن الوصي.
شروط الغسل وهي أمور:
الأول: النية بعناصرها الثلاثة:
1 - نية القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه.
2 - نية الإخلاص، ونعني بذلك عدم الرياء.
3 - قصد الاسم الخاص له المميز له شرعا، ولو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل فالمعتبر نية من باشر الغسل بالذات واستند إليه العمل بحيث يعد عرفا هو الغاسل واحدا كان أو أكثر، وأخذ من يقوم بغسل الميت الأجرة لا يتنافى مع نية القربة إذا كان ثمنا لماء الغسل وأجرة على تنظيف بدنه وغير ذلك، بل لا مانع من أخذ الأجرة على الغسل، وإن كان الأحوط تركه.