يجب عليه تصغيرها إن أمكن، وإلا فوظيفته التيمم إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة، وإلا فوظيفته الجمع بينه وبين وضوء الجبيرة، وكذلك إذا كانت العصابة أو الجبيرة مستوعبة لتمام الرأس أو اليد أو الرجل، فإن أمكن فكها والوضوء بصورة اعتيادية وجب عليه ذلك، وإن لم يمكن، أو كان ضرريا، فإن أمكن تصغيرها إلى الحد المألوف لزمه ذلك، ويأتي بالوضوء الجبيري.
الخامس: أن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة المغصوبة، وإلا فوظيفته التيمم.
فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليه وضوء الجبيرة.
(مسألة 107): إذا كان الجرح أو الكسر في غير أعضاء الوضوء، فإن كان يتضرر بغسل أعضاء الوضوء فوظيفته التيمم بدلا عن الوضوء، وإن لم يكن يتضرر به فوظيفته الوضوء اعتياديا.
(مسألة 108): إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفا، فإن أمكن غسله توضأ بصورة اعتيادية، وإن لم يمكن ذلك للضرر توضأ مقتصرا على غسل أطرافه، هذا إذا كان في موضع الغسل، وأما إذا كان في موضع المسح، وكان مستوعبا لتمام الموضع، فإن تمكن من المسح عليه وجب، وإن لم يتمكن إما لضرر أو لنجاسة فوظيفته التيمم، وكذلك إذا كان غسل أطرافه ضرريا بأكبر من المقدار المألوف، أو كان نجسا ولا يمكن غسله، فإن وظيفته في هاتين الحالتين أيضا التيمم، وإذا كان العضو المصاب بالكسر مكشوفا، فإن كان غسل الموضع المصاب ضرريا فوظيفته التيمم، دون الوضوء مقتصرا على غسل أطرافه، وإذا كان الكسر المكشوف في موضع المسح، فإن أمكن المسح عليه توضأ اعتياديا، وإلا فوظيفته التيمم أيضا، وبذلك يفرق الكسر المكشوف عن الجرح المكشوف.