الركعة الثانية، أو أحدهما من الركعة الاولى والاخرى من الثانية، فحينئذ إن كان يعلم المصلي بذلك بعد الدخول في الركن اللاحق أو بعد الفراغ من الصلاة والإتيان بالمنافي، فوظيفته على الأظهر إعادة الصلاة من جديد، وإن كان يعلم بذلك قبل الدخول في الركن اللاحق كما إذا علم بذلك قبل دخوله في ركوع الركعة الثالثة، فوظيفته على الأظهر أن يأتي بالسجدتين من هذه الركعة المشكوكة أي الركعة الثانية ويواصل صلاته ويتمها ولا شيء عليه، وإن كان قد أتى بالتشهد والقيام ونحوهما ثم علم بالحال، ألغاه ويجلس ويأتي بالسجدتين ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتي السهو للزيادة على الأحوط.
(مسألة 859): إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الأوليين.
(مسألة 860): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وإن كان بعده صحت صلاته، والأحوط استحبابا الإعادة.
(مسألة 861): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 862): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، والأحوط استحبابا تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة، وكذلك إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه.
(مسألة 863): إذا نسي الجهروالإخفات وذكر لم يلتفت ومضى، سواء كان الذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك إذا كان مركبا، وأما إذا كان بسيطا فبشرط أن يكون معذورا لا مطلقا.
(مسألة 864): واجبات الصلاة على نوعين: