الإتيان بهما شرعا بالالتجاء إلى إحدى القواعد الشرعية، لكي يكون شكه بعد الاكمال ومشمولا لأدلة العلاج فإذن يكون من الشكوك المبطلة، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل تطبيقا لقاعدة التجاوز.
(مسألة 885): إذا تردد المصلي في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق ذلك كثيرا لبعض الناس فهل يكون ذلك شكا؟
والجواب: الأظهر عدم ترتيب آثار الشك عليه من جهة عدم إحراز اعتداله وتساوي طرفيه فلذلك، الأقرب في هذه الحالة وجوب إعادة الصلاة من جديد وعدم إمكان تكميلها تطبيقا لقاعدة العلاج. وإذا كان المصلي يجد نفسه وهو يتشهد في الركعة الرابعة وشك، في أنها ركعة بنائية على أساس الشك بين الثلاث والأربع، أو بنى عليها على أساس الظن بها ففي هذه الحالة إن كان ظانا فعلا، فله ترتيب آثار الظن والعمل به، وإن كان شاكا فعلا، فله ترتيب آثار الشك والعمل بقاعدة العلاج بأن يتم صلاته ثم يأتي بركعة الاحتياط، فالمعيار إنما هو بحالة المصلي فعلا، فإن كان ظانا فعلا ولم يعلم حالته السابقة عمل على طبقه، وإن كان شاكا كذلك رتب آثاره حتى فيما إذا كان بعد التسليم والفراغ من الصلاة، كما إذا شك المصلي بعدما سلم في أنه هل بنى على الركعة الرابعة من جهة أنه كان ظانا بها أو متيقنا كي لا يكون عليه شيء بعده، أو أنه كان قد بنى عليها من جهة الشك بين الثلاث والأربع كي تكون عليه صلاة الاحتياط، فإن وظيفته في هذه الحالة هي العمل بالشك والإتيان بصلاة الاحتياط، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى