المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر:
النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة، والأركان - وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا - أربعة: النية، والتكبير، والركوع، والسجود، وأما القيام المتصل بالركوع فهو مقوم للركوع لا أنه ركن مستقل في مقابل الركوع، والقيام حال تكبيرة الإحرام شرط لها، لا أنه ركن في مقابل التكبيرة، والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، فهنا فصول:
الفصل الأول في النية وهي شرط لكل صلاة، ونقصد بها أن تتوفر فيها العناصر الثلاثة التالية:
الأول: نية القربة، ونريد بها الإتيان بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى؛ لأنه الباعث نحو الفعل، ولا فرق بين أن تكون هذه النية ناشئة من الخوف عن