والإنكار من أصحاب الأراضي والمياه، وإن كان فيهم الصغير أو المجنون، وكذلك الأراضي غير المحجرة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها مع عدم المنع والإنكار من أصحابها.
(مسألة 546): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، شريطة أن يكون الفصل بينهما بقدر شبر إنسان اعتيادي، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما. نعم، يختص ذلك بصورة وحدة المكان، بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.
(مسألة 547): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم (عليه السلام) لو كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. نعم، لو كان المصلي غافلا عن ذلك أو معتقدا بأنه ليس في تقدم الصلاة على القبر الشريف أي إساءة أدب وهتك، صحت صلاته ولا شيء عليه.
(مسألة 548): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن، مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، والأم، والأخ، والعم، والخال، والعمة، والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، وأما مع العلم بالكراهة وعدم الرضا فلا يجوز.
(مسألة 549): إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن، ثم التفت وعلم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه وأنه كان في خطأ، فإن كان