المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ومنقطعا أمله في التمكن من القيام بالحج كذلك، فيجب عليه حينئذ أن يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة (عليهم السلام)، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
(مسألة 766): يجوز الاستئجار للصلاة وسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون النائب وصيا أو وليا أو وارثا أو أجنبيا.
(مسألة 767): يعتبر في الأجير العقل، والإيمان والبلوغ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت من العمل العبادي بقصد التقرب إليه تعالى.
(مسألة 768): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة،