(مسألة 109): إذا كان العضو المصاب بالجرح أو الكسر مكشوفا، وكان الموضع المصاب طاهرا، وبالإمكان غسله بدون ضرر، فوظيفته الوضوء بصورة اعتيادية، وإذا كان طاهرا ولكن كان معصبا أو مجبورا، وحينئذ فإن كان متمكنا من حل العصابة وفكها عن ذلك العضو، والوضوء بدون ضرر وجب عليه ذلك، ولا يصح منه وضوء الجبيرة، وإن لم يكن بإمكانه حلها؛ لأنها محكمة الشد، ولا يتيسر حلها إلا لمن له الخبرة بذلك وهو غير موجود، ولا يتسرب الماء إلى العضو من دون حلها، وفي هذه الحالة يجب عليه التيمم إذا لم يكن العضو المعصب من الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم، وإلا يتيمم ويتوضأ معا، وإذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة مع بقاء العصابة أو الجبيرة ولو بغمسه في الماء مع مراعاة الترتيب مبتدئا من الأعلى إلى الأسفل، وجب عليه الوضوء، وإيصال الماء إلى موضع الجرح أو الكسر. نعم، إذا كان الموضع من مواضع المسح، لا يكفي إيصال الماء إلى البشرة بدلا عن المسح عليها، فإن وظيفته في هذه الحالة فك العصابة إن أمكن، والوضوء بالطريقة الاعتيادية، وإلا فوظيفته التيمم، وكذلك إذا كان الموضع نجسا بالدم - مثلا - ولا يمكن تطهيره، فإن الوظيفة التيمم من دون فرق بين أن يكون الموضع المتنجس من المواضع المشتركة بين الوضوء والتيمم، أو من المواضع المختصة بالوضوء.
(مسألة 110): الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصة بالوضوء، وهي الوجه واليدان، وقد تكون في الأعضاء المختصة بالمسح، وهي مقدم الرأس والقدمان، وقد تكون في الأعضاء المشتركة، وهي الكف، ففي الحالة الاولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعا عن غسل ما تخفيه من البشرة وهو العضو المغسول، وفي الحالة الثانية يكون بديلا شرعا عن المسح على ما تسترة من البشرة وهي العضو الممسوح، شريطة أن لا يبقى منه مقدار