والبسملة على الأحوط، إلا للإمام فإنه يجوز له أن يقرأ الحمد فيها جهرا إذا كان في الصلوات الجهرية.
(مسألة 634): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في أحدهما والذكر في الاخرى.
(مسألة 635): إذا قصد المصلي أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو تبديله عن قصد، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان على خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على الإتيان بغيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليين فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الاولى فذكر أنه في الثانية.
(مسألة 636): إذا نسي القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضا، وإذا شك أنه هل قرأ على الوجه الصحيح أو لا، مضى ولم يلتفت إلى شكه، وكذلك الحال في الذكر، وإذا شك في الآية الاولى وهو في الثانية، بنى على أنه قرأ الاولى، وإذا شك في الفاتحة وهو في السورة، فالأحوط له وجوبا أن يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا رأى نفسه ساكتا وشك في أنه قرأ بعد التكبيرة الفاتحة والسورة، وجب عليه أن يقرأهما، وإذا شك في شيء من ذلك بعد الركوع فلا يعتني به.
(مسألة 637): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الإخفات بها،