المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور:
الأول: الحدث الصادر من المصلي أثناء الصلاة مبطل لها، سواء أكان من الأحداث الصغيرة أم كان من الكبيرة، كما إذا مس ميتا أثناء الصلاة، وسواء أكان في ابتداء الصلاة أم في أثنائها أو آخرها عمدا كان أم سهوا. نعم، إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة كما تقدم.
الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة، فإن كان ذلك متعمدا بطلت الصلاة، وإن أدرك الموقف بأسرع ما يمكن وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة وإن لم يكن متعمدا في ذلك بل كان ناسيا وغافلا، فحينئذ إن تذكر بالحال في الوقت أعاد، إذا بلغ الانحراف إلى نقطة اليمين أو اليسار، وأما إذا كان أقل من ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت أيضا، وإن لم يتذكر إلا بعد الوقت فلا قضاء عليه، ويلحق بالالتفات بالبدن، الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا، على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو يساره أو خلفه، فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان، في فرض العمد وعدم وجوب القضاء مع السهو، إذا كان التذكر خارج الوقت، ووجوب الإعادة إذا كان التذكر في