(مسألة 712): لا يبعد جواز قطع الفريضة اختيارا، وإن كان الأحوط والأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيوية أو دينية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا وإن كانت منذروة، لكن الأحوط استحبابا الترك.
(مسألة 713): إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة، أثم وصحت صلاته.
(مسألة 714): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي، والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
(مسألة 715): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
(مسألة 716): الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم، لابد من ضم آله (عليهم السلام) إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله).