إعادتها في هذه النقطة بالذات أعادها تماما، وإن أخرها إلى أن تجاوز حد الترخص أتى بها قصرا ما دام الوقت باقيا، وإن لم يأت بها إلى أن مضى الوقت، فإن مضى قبل أن يتجاوز حد الترخص قضاها تماما وإلا قصرا، وأما إذا عاد إلى وطنه وصلى تماما في نقطة تخيل أنها حد الترخص ثم بان عدمه، فإن كان ذلك في الوقت وجبت الإعادة، وإن كان في خارج الوقت فلا قضاء عليه، هذا ولكن قد مر أن الأظهر أنه لا حد للترخص في الرجوع إلى بلده، وأن وظيفته القصر إلى أن يدخل فيه.
الفصل الثاني في قواطع السفر وهي أمور:
الأول: الوطن وهو على نوعين: أحدهما مسقط رأس الإنسان وهو مسكن آبائه وأجداده وعائلته، وحينما يراد أن ينسب الإنسان ينسب إلى هذا الوطن، والآخر الوطن الاتخاذي بأن يقرر الشخص البقاء في بلده إلى مدة حياته، كما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصلي إلى النجف الأشرف ونوى البقاء فيه تمام عمره، فتعتبر النجف وطنا له باتخاذه لها كذلك، ولا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون له فيه ملك، وهناك وطن ثالث وهو المقر بأن يتخذ البلد مقرا له فترة مؤقتة طويلة نسبيا، فلا يكون تواجده فيه سفرا كطالب علم في النجف الأشرف، فإنه هاجر إليه لطلب العلم، وأراد البقاء فيه مدة مؤقتة كأربع سنوات أو أكثر لا دائما.
(مسألة 940): يجوز أن يكون للإنسان وطنان، بأن يكون له منزلان في