المقصد الرابع الغسل الغسل منه واجب وهو على قسمين:
1 - واجب لنفسه، كغسل الأموات، فإن وجوبه ليس من أجل شي آخر.
2 - واجب لغيره، وهو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر، كغسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت.
ومنه مستحب كالأغسال التي هي كثيرة، ولها أوقاتها الخاصة، ومواقعها المخصوصة شرعا، وستأتي الإشارة إليها.
فهنا مباحث:
المبحث الأول غسل الجنابة وفيه فصول:
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة الجنابة أمر معنوي اعتباري شرعي، وسببه أمران:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد، وهو القبل، فإنه موجب للغسل شرعا، سواء كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار، في حال اليقظة أم في النوم، قليلا كان أم كثيرا، بالجماع أو بغيره، مع لذة ودفق أو بدونهما، فإذا علم