فتصلي وتصوم، ولا تمكث في المساجد، ولا تجتاز المسجدين الحرمين، ولا تمس كتابة القرآن وهكذا.
الفصل الثاني المرأة التي يمكن أن تحيض كل دم تراه الصبية قبل إكمالها تسع سنين ولو بلحظة، لا تترتب عليه أحكام الحيض. نعم، قد تكون رؤيتها هذه مؤدية إلى اليقين بأنها قد أكملت تسع سنين، على أساس أن البنت لا ترى دم حيض عادة إلا بعد إكمال التاسعة، وكذا المرأة إذا وصلت سن اليأس ورأت دما لم تعتبره حيضا، إلا إذا لم تعلم أنها بلغت سن اليأس، كما إذا كانت لم تضبط عمرها دقيقا، فحينئذ اعتبرت نفسها حائضا، ويتحقق اليأس ببلوغ ستين سنة على الأظهر، من دون فرق في ذلك بين القرشية وغيرها، فإذا رأت دما قبل بلوغها ستين سنة اعتبرته حيضا، وإذا رأت دما بعد إكمالها ستين لم تعتبره حيضا.
(مسألة 219): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته، فإذا رأت المرأة الحامل دما، فإن كانت واثقة ومتأكدة بأنه دم حيض عملت ما تعمله الحائض، وإن لم تكن واثقة بذلك فإن كان الدم في أيام العادة وكان بصفة الحيض اعتبرته حيضا، وإن لم يكن في أيام العادة ولا بصفة الحيض اعتبرته استحاضة.
وإن كان في أيام العادة ولم يكن بصفة الحيض، أو كان بصفة الحيض ولم يكن في أيام العادة، فهل تعتبره حيضا أو استحاضة؟
والجواب: أن عليها أن تحتاط في هذه الحالة، وتجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.