الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره أقل الحيض وأدناه ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، شريطة خروجه منه في البداية إلى الخارج، وليلة اليوم الأول كليلة اليوم الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، فإذا رأته في ظهر يوم الخميس وجب أن يستمر إلى ظهر يوم الأحد ليلا ونهارا، فإن استمر كذلك فهو حيض وإلا فلا. نعم، لا يضر بالاستمرار والاتصال عرفا حصول فترات توقف قصيرة، إذا لم تتجاوز عن الحد المألوف لدى النساء، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، وأكثر الحيض وأقصاه عشرة أيام، فإذا تجاوز العشرة فالزائد ليس بحيض، وأما الباقي ففيه تفصيل على ما يأتي شرحه.
أما أقل الطهر وهو فترة سلامة المرأة عن دم الحيض فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يقل عن عشرة أيام، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والاحتياط لا يترك.
مثال ذلك إذا رأت المرأة دم حيض ثم انقطع، وبعد الانقطاع وقبل مرور عشرة أيام من طهرها وسلامتها من دم الحيض رأت دما بصفة الحيض، ففي مثل هذه الحالة يجب عليها أن تحتاط بالجمع بين ترك الأشياء التي تكون الحائض ملزمة بتركها، والإتيان بالأعمال التي تكون المستحاضة ملزمة بالإتيان بها.
تنبيه أن الشروط العامة لدم الحيض أربعة:
الأول: أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين، ولم تتجاوز عن ستين سنة.