النحو الثاني وجبت إعادتها، وأما في الصورة الثانية فلا يجب عليه القضاء إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كانت صلاته مخالفة لرأي المجتهد الثاني فيما لا يعذر فيه الجاهل كالأركان، فإن في هذه الحالة يجب عليه قضاؤها، باعتبار أن إتيانها سابقا لم يكن مستندا إلى حجة شرعية، وأما في الحالات التالية فلا يجب القضاء فيها:
الاولى: أن يعلم بأنها مطابقة لرأي مرجعه الجديد.
الثانية: أن يشك في أنها مطابقة مع رأي المرجع الجديد أو لا نظرا إلى أنه لا يتذكر طريقة أدائه لها.
الثالثة: أن يعلم أنها مخالفة مع رأي المقلد الثاني ولكن في أمر يعذر فيه الجاهل كغير الأركان من الأجزاء والشروط. نعم، إذا كان الاختلاف بينهما في بعض الأحكام الوضعية، كما إذا رأى المجتهد الأول صحة النكاح مثلا بالفارسية، ورأى المجتهد الثاني بطلانه واعتبار العربية في صحته، ففي مثل ذلك لو عقد المكلف على امرأة بالفارسية اعتمادا على رأي المجتهد الأول، ثم عدل إلى المجتهد الثاني الذي كان يرى بطلان النكاح بها، وجب عليه العمل بفتوى المجتهد الثاني من حين الرجوع إليه وتجديد عقد النكاح.
(مسألة 13): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه فاقد لها، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
(مسألة 14): إذا بقي على تقليد الميت - غفله أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك كما مر.