الفصل الأول في النية (مسألة 987): يشترط في صحة الصوم النية بتمام عناصرها الثلاثة:
1 - نية القربة 2 - نية الإخلاص ونعني بذلك عدم الرياء، فالرياء في الصوم محرم ومبطل له 3 - قصد الاسم الخاص المميز له شرعا، كصوم القضاء والكفارة وصوم الاستئجار والنذر واليمين وصوم يوم الغدير وصوم التعويض وغير ذلك، فإذا كان على ذمة المكلف أنواع من الصيام، كصوم النذر واليمين والكفارة والقضاء، فإن صام قاصدا واحدا منها باسمه الخاص المميز له شرعا صح وإلا لم يقع عن شيء منها، وأما صوم شهر رمضان فلا يجب فيه أن يصوم بقصد أنه من رمضان، لأن تمييزه عن غيره لا يتوقف على ذلك، باعتبار أنه مميز بزمانه الخاص، فإذا صام في شهر رمضان صح، وإن كان غافلا عن كون ذلك الشهر شهر رمضان، بل لو نوى صوما آخر فيه جاهلا أو غافلا لم يقع، بل وقع صوم شهر رمضان. نعم، إذا نوى فيه صوما آخر عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي بطل، ولا يحسب من صوم شهر رمضان، وهذه العناصر الثلاثة لابد أن تكون مقارنة لكل جزء من أجزاء العمل وداعية إلى الإتيان به.
وعلى هذا فقد تسأل: أن النية لا يمكن أن تكون داعية وباعثة على الصوم وترك المفطرات في تمام الحالات، فإن الصائم الذي ينام تمام اليوم أو بعضه أو يغفل عن المفطرات فليس الباعث على الصيام وتركه المفطرات أمر الله تعالى، بل هو نومه أو غفلته، فإذن كيف يمكن الحكم بصحة صومه في هذه الحالات؟
والجواب: أنه يكفي في نية القربة في الصوم أن يكون في نفس المكلف