(مسألة 116): إذا توضأ وضوء الجبيرة، ثم برئ، فإن كان برؤه في ضيق الوقت، ولا يتمكن من الوضوء بصورة اعتيادية، وهو في الوقت، صح وضوؤه، فإن صلى به صحت صلاته، وإلا فله أن يصلي به، وإن كان برؤه في سعة الوقت، كان ذلك كاشفا عن بطلانه، ووظيفته أن يعيد الوضوء اعتياديا وصلاتة إن كان قد صلى به.
(مسألة 117): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة 118): إذا كان العضو المصاب معصبا أو مجبورا، فعليه وضوء الجبيرة إذا توفرت شروطه.
وفي هذه الحالة إذا كان غسل أطراف الجبيرة ضرريا أيضا، فهل وظيفته التيمم أو وضوء الجبيرة أيضا؟
والجواب: أن وظيفته التيمم، وإن كان الأحوط ضم وضوء الجبيرة إليه أيضا.
(مسألة 119): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه قد حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة 120): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها، وغسل المقدار الزائد، ثم شدها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.
(مسألة 121): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا، لا يجوز