هو بعد السجدة الاولى أو أنه بعد السجدة الثانية، فوظيفته أن يبني على أنه بعد السجدة الاولى، فيسجد سجدة ثانية ويواصل صلاته ويتمها ولا شيء عليه، وكذلك الحال إذا نهض للقيام إلى الركعة اللاحقة وشك في ذلك حال النهوض فعليه أن يرجع ويسجد ويواصل صلاته.
(مسألة 664): إذا قام المصلي لركعة جديدة، وفي حال القيام شك في أنه هل أتى بالسجدتين للركعة السابقة وأن قيامه هذا في محله، لم يلتفت إلى شكه وبنى على الإتيان بهما ويواصل صلاته، وكذلك إذا دخل في التشهد وشرع فيه في الركعتين الثانية أو الرابعة أنه هل أتى بالسجدتين للركعة السابقة، لم يعتن بشكه.
(مسألة 665): إذا شك المصلي في صحة سجوده وفساده بعد رفع رأسه، لم يعتن بشكه وبنى على أنه صحيح، وكذلك إذا شك في صحة ذكره بعد إكماله.
(مسألة 666): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، ورفع اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والإرغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين، متوجها بهما إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين " وتكرار الذكر، والختم على الوتر، واختيار التسبيح، والكبرى منه، وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها، وأن يسجد على الأرض، بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما، قيل: والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا الرزق فيقول: " يا خير المسؤولين