(مسألة 15): إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط من دون مبرر شرعي، ثم التفت إليه بعد مدة، كان كمن عمل من غير تقليد، وأما إذا اعتقد لسبب أو آخر أن فلانا هو المجتهد الأعلم، وبعد فترة أتضح له أن المجتهد الأعلم غيره، فيجب عليه أن يعدل منه إليه، ويسمى هذا المقلد بالمشتبه.
(مسألة 16): لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي مهما كانت الظروف والأسباب، إلا بعد الوثوق والاطمئنان بالمجوز الشرعي لذلك، بأن يفقد المرجع الفعلي بعض الشروط الرئيسية، أو يوجد من هو أعلم منه.
(مسألة 17): إذا تردد المجتهد الأعلم في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردد، فهل يجوز لمقلده أن يرجع إلى غيره مع ملاحظة الأعلم فالأعلم؟
والجواب: لا يجوز له ذلك إذا رأى الأعلم خطأ غير الأعلم في الفتوى.
(مسألة 18): إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، ولا في غيرها، بل يجب عليه الرجوع إلى الأعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميت.
وإذا قلد مجتهدا فمات، فقلد الأعلم من الأحياء، وهو أفتى بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه، فعدل إليه، ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، فهل يرجع إلى التقليد الأول أو يستمر على التقليد الثاني في غير مسألة وجوب العدول إلى الحي أو جوازه؟
والجواب: إن كان المجتهد الأول أعلم من الثاني أيضا، فالأقوى أن وظيفته الرجوع إليه، على أساس ما استظهرناه من جواز الرجوع إلى المرجع الميت ابتداء إذا كان أعلم من الأحياء، لا من جهة أن فتوى الثالث تكشف عن