(مسألة 750): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
(مسألة 751): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنى، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة، ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، والمتنجسات، وشربها، إذا لم تكن مضرة، إشكال وإن كان الأظهر الجواز ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب.
(مسألة 752): يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، كالصيام لعذر من مرض ونحوه، بل مطلقا على الأظهر وإن كان عامدا وملتفتا، كما إن الأظهر عدم الفرق بين تمكنه من القضاء وعدم تمكنه منه، والأظهر إلحاق الأم بالأب في وجوب قضاء صلواتها التي فاتت عنها على ولدها الأكبر وهو أولى الناس بميراثها وصيامها الذي فات عنها في السفر دون الحيض والمرض.
(مسألة 753): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة 754): إذا تساوى الذكران في السن، كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
(مسألة 755): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص، فالأحوط