فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة 965): الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان الجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم بالموضوع.
(مسألة 966): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.
(مسألة 967): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق صلى قصرا، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
(مسألة 968): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا وفي العكس تماما.
(مسألة 969): يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة وهي: حرم الله وهو مكة المكرمة وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو المدينة المنورة وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو الكوفة، ومن هنا لا يبعد كفاية التمام في بلد الكوفة مطلقا وإن كان الأحوط الاقتصار على المسجد وحرم الحسين (عليه السلام)، والتمام أفضل والقصر أحوط استحبابا، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال والظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.