الثالثة: أن ترى ذات العادة العددية الدم بصفة الحيض أزيد من عدد أيام عادتها من دون انقطاع، فإن لم يتجاوز العشرة جعلت الكل حيضا، وإن تجاوز العشرة جعلت مقدار أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة.
الرابعة: أن صاحبة العادة العددية إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام، ثم تحول إلى صفة الاستحاضة خمسة، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض مرة اخرى خمسة أيام، وجب عليها أن تحتاط في الدمين الأول والأخير بالجمع بين الوظيفتين، ولا يبعد كون الدم ما بينهما استحاضة، وإن كان الاحتياط فيه أولى وأجدر، ومثلها المرأة التي ليست لها عادة، فإنها إذا رأت دما خمسة أيام بصفة الحيض، ثم تحول إلى صفة الاستحاضة خمسة أيام، وبعد ذلك عاد مرة اخرى خمسة أيام بصفة الحيض، تحتاط في الدمين الأول والأخير بالامتناع عما كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه، والعمل بما كانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، وقد مر حكم الدم في الفترة ما بينهما.
المرأة الناسية للعادة وهي على أقسام:
القسم الأول:
ناسية الوقت دون العدد، ولها حالات:
الحالة الاولى: إذا رأت المرأة الدم ولم يتجاوز العشرة فإن كان بصفة الحيض فهو حيض، وإن لم يكن بصفته، فإن علمت أن بعض أيام الدم يصادف أيام العادة وجب عليها الاحتياط في تمام أيام الدم، وإن لم تعلم بذلك فهو استحاضة.
الحالة الثانية: إذا رأت الدم وتجاوز العشرة، ثم انقطع، فإن كان طيلة