بإمرار اليد عليه، إذا لم يكن هناك حاجز، وحينئذ فإن وصل إليه الماء فقد غسل، وصح وضوؤه، وإلا لم يجب عليه غسله، سواء أعلم المتوضئ بذلك تفصيلا أم لا.
(مسألة 91): يجب أن ينوي الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك، فإذا أدخل يده في الماء، وغمسها حتى المفصل، من دون قصد الوضوء، ثم حركها، وأخرجها بقصد الوضوء، لم يصح ذلك، وكذلك إذا صب الماء على يده، من دون أن يقصد الوضوء بإيصال الماء إليها، ثم يقصده بالمسح على الماء الباقي في يده فإنه باطل.
ويجب أن يكون الماء بمقدار يستولي على البشرة، ويجري ويتحرك، ولا يكفي ما هو دون ذلك مما يشبه المسح والتدهين.
الواجب الثالث: مسح مقدم الرأس، يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط أن يكون بباطنها، وإن كانت لا يبعد كفاية المسح بظاهرها.
(مسألة 92): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجزئ المسح عليه.
(مسألة 93): لا تضر كثرة بلل الماسح إذا لم تضر بمفهوم المسح.
(مسألة 94): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، بل لا يبعد جواز المسح بالظاهر مع التمكن من المسح بالباطن، فإن تعذر فالأحوط أن يكون بالذراع.