(مسألة 430): لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير الصيود، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال.
وإن لم تكن لها منفعة محللة معتد بها كذلك، وإن كانت لها منفعة محللة جزئية فهل يجوز بيعها؟
والجواب: لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط في محله.
(مسألة 431): يحرم تنجيس المساجد وبنائها، وسائر آلاتها وكذلك فراشها وظروفها، وأما إذا تنجس شيء من ذلك فوجوب التطهير كفائيا مختص بالمسجد وجدرانه ومواد بنائه، ولا يشمل الأشياء المنفصلة، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه، إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الإنسان الداخل فيه، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك.
(مسألة 432): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت هتك حرمته، وإلا فوجوبها مبني على الاحتياط، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية، وأما آلاته وفراشه فعلى الأحوط استحبابا، ولو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة في سعة الوقت، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
(مسألة 433): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي