أحدهما: الواجبات الركنية وهي التي تبطل الصلاة بتركها مطلقا حتى من الناسي والجاهل، وهي متمثلة في الركوع والسجود والطهور والوقت والقبلة وتكبيرة الإحرام، كما أنها تبطل بزيادتها، كذلك إذا كانت قابلة للزيادة ما عدا تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تبطل بزيادتها من الناسي أو الجاهل.
والآخر: الواجبات غير الركنية وهي التي لا تبطل الصلاة بتركها، إلا في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي، كالفاتحة والتشهد والتسليم ونحوها.
ضابط عام وهو أن كل واجب من واجبات الصلاة إذا كان مرتبطا بها مباشرة فهو من أجزائها كذلك، كالركوع والسجود والقراءة والتشهد والتسليم والتكبيرة وغيرها، وكل واجب من واجباتها إذا كان مرتبطا بجزء معين من أجزائها فهو من واجبات الجزء وليس من واجبات الصلاة مباشرة، ومن أمثلة واجبات الجزء الذكر في الركوع والسجود والقيام حال القراءة والجلوس حال التشهد والجهر والإخفات في القراءة.
وعلى هذا الأساس فبإمكاننا أن نحدد القاعدة للتمييز بين ما إذا كان الجزء المنسي من واجبات الصلاة مباشرة وما إذا كان من واجبات أجزائها كذلك دون نفسها، فإذا كان المنسي من القسم الأول فله حالتان:
الحالة الاولى: حالة التدارك وهي كما يلي:
1 - إذا ترك المصلي الركوع وتذكر قبل أن يسجد من تلك الركعة، فإنه يقوم منتصبا ثم يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته، وإذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط وتذكر قبل أن يركع في الركعة اللاحقة، رجع إلى السجود وأتى به وبما بعده وواصل صلاته.