الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر، ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، ومطهر من الخبث، والأحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس، إذا لاقى عين النجس، وإلا فهو طاهر.
الفصل الرابع حكم الماء المشتبه إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، ولا رفع الحدث، وأما الملاقي له فهو محكوم بوجوب الاجتناب دون النجاسة، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجسا بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب ضعف احتمال ثبوت التكليف في كل واحد منها بدرجة يكون الإنسان واثقا ومطمئنا بالعدم، فلذلك لا يجب فيها الاحتياط.