الفصل الثالث ما يكره للجنب قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة منها: النية، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضا. نعم، الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن، أو الظاهر، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر، ثم يشك في تبدله. وقد مر أن الواجب هو غسل ما يصل إليه الماء بطبعه أو بمعونة اليد، ولا قيمة لعنوان الظاهر والباطن.
ومنها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:
أولاهما: الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس، ومنه العنق ثم بقية البدن،