يصلي حال الركوب مع مراعاة الاستقبال مع الإمكان، والحاصل أنه يجوز الصلاة في حال الركوب إذا تمكن من الاستقرار والاستقبال، ولا تجوز بدون التمكن من ذلك، إلا مع الضرورة، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
(مسألة 561): قد تسأل أن المسافر ليلا إذا كان يعلم بأنه سيصل إلى المحطة قبل طلوع الشمس بفترة قليلة، لا تسع إلا ركعة واحدة من صلاة الصبح، وتقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، فهل عليه أن يصلي في القطار أو الطائرة غير مستقر، أو ينتظر الوصول إلى المحطة؟
والجواب: إن كان بإمكانه أن يصلي في القطار أو الطائرة مستقبلا للقبلة وجب عليه ذلك، ولا يجوز له التأخير، وإلا فوظيفته الجمع.
(مسألة 562): الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا، وإن كان الأحوط استحبابا تركه، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.
(مسألة 563): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.
(مسألة 564): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، بل قيل إنها أفضل