(مسألة 957): إذا عدل عن نية الإقامة، وشك في أنه هل صلى تماما لكي يبقى ويستمر في صلاته على التمام أو لم يأت بالصلاة تماما، فالأصل عدم الإتيان بها، ومعنى هذا أن حكمه القصر.
(مسألة 958): قد تسأل أن المسافر إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما فهل يبقى على صومه؟
والجواب: أن الحكم بالبقاء لا يخلو عن إشكال ولا يبعد بطلان صومه، وأما الصلاة فيجب فيها القصر.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة 959): المسافر المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما أو أكثر، على أساس أن انقطاع حكم السفر بالتردد إلى ثلاثين يوما مشروط باتحاد المكان، وإلا فلا يكون من قواطع السفر.
(مسألة 960): يجوز خروج المسافر المتردد إلى ثلاثين يوما أثناء المدة من مكان التردد إلى ما دون المسافة شريطة أن لا يبيت فيه، وإذا بات ليلة أو ليلتين انقطع حكم المكث مترددا في مكان واحد كالمقيم عشرة أيام، فإنه إذا خرج أثناء الأيام العشرة إلى ما دون المسافة وبات فيه ليلة أو أكثر انقطعت اقامته. نعم، إذا خرج بعد ثلاثين يوما إلى مكان دون المسافة وبات فيه لم يضر بالحكم على التمام، كما هو الحال في المقيم عشرة أيام، فإنه إذا خرج بعد انتهاء عشرة أيام إلى ما دون المسافة وبات فيه، لم يضر بالحكم على التمام.