تتميم المفطرات العشرة إنما تفسد الصوم إذا وقعت من الصائم على وجه القصد والالتفات، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر كما في الجاهل المركب. نعم، إذا وقعت تلك المفطرات من الصائم على غير وجه العمد، كما إذا صدر منه شيء معتقدا أنه ليس من العشرة ولكنه كان في الواقع منها، فلا يبطل الصوم بذلك، ومثاله أن يعتقد بأن المائع الخارجي الفلاني مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء، أو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه، أو يدخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره كما إذا فتح فم الصائم عنوة وقهرا وزرق ماء إلى جوفه أو غير ذلك، ويستثنى من حالة عدم القصد موردان:
أحدهما: أن من تمضمض بالماء فسبقه ودخل في جوفه قهرا بطل صومه وعليه القضاء، إلا إذا كان في وضوء لصلاة فريضة.
والآخر: أن الصائم إذا لزق بزوجته وهو واثق بعدم نزول المني منه، ولكن سبقه المني وخرج من دون قصد، فعليه إتمام الصوم بنية القربة رجاء ثم القضاء.
(مسألة 1026): إذا أفطر مكرها بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم، كالإفطار قبل الغروب، والارتماس في نهار الصوم، فإنه يجب عليه الإفطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء.
(مسألة 1027): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر