الفصل السادس في الصلاة على الميت تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان، أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين أو يعقلوا معنى الصلاة قبل هذا السن.
وإذا وجد ميتا في بلاد الإسلام وشك في أنه مسلم أو كافر فهل يترتب عليه أحكام الإسلام؟
والجواب: الأحوط وجوبا ترتبها عليه. وكذا لقيط دار الإسلام، وأما إذا وجد ميتا في دار الكفر وشك في أنه مسلم أو كافر فالأظهر عدم ترتب أحكام الإسلام عليه، وإن كان أولى وأجدر، وكذا لقيط دار الكفر.
(مسألة 300): تعتبر في الصلاة على الميت أمور:
1 - النية على نحو ما تقدم في غسله.
2 - حضور الميت، فلا يصلي على الغائب.
3 - استقبال المصلي القبلة.
4 - أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.
5 - أن يكون مستلقيا على قفاه.
6 - وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
7 - أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.