قضائها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها إلا في مكة المعظمة، فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
(ومنها): صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط الأولى قراءتها إلى: (هم فيها خالدون) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، وبعد السلام يقول: " اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت، وفي رواية بعد الحمد في الاولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.
(مسألة 981): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه، إلا إذا صلى.
(مسألة 982): إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.
(مسألة 983): وقتها الليلة الاولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الاولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.
(مسألة 984): إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز